لا يستجاب لطلبات تصليح تسجيل الملكية في الطابو حسب البند 93 لقانون تسوية الحقوق في الأراضي إلا في حالات نادرة

تاريخ النشر: 01/02/2011
المحكمة المحكمة المركزية, حيفا
رقم الملف ת"א (חיפה) 394/08
تاريخ إصدار القرار 23/2/2009
أطراف القضية מדינת ישראל נגד עזבון המנוח כנעאן כנעאן ואח'
موضوع الملف لا يستجاب لطلبات تصليح تسجيل الملكية في الطابو حسب البند 93 لقانون تسوية الحقوق في الأراضي إلا في حالات نادرة  
ملابسات القضية تقدمت مجموعة من المواطنين بدعوى للمحكمة لتصليح تسجيل ملكية قسيمة أرض في طمرة تم تسجيلها على اسم الدولة نتيجة التسوية التي استكملت عام 1975, وذلك بالاستناد على البند 93 لقانون تسوية الحقوق في الأراضي. ويدّعي المواطنون أن تسجيل ملكية القسيمة على اسم الدولة تم بطريقة الغش وليس كما ينبغي, إذ أنهم كانوا قد ادّعوا ملكية القسيمة خلال عملية التسوية بينما لم تدّع الدولة ملكيتها. ولكن على الرغم من ذلك فقد تم تسجيل القسيمة في نهاية المطاف على اسم الدولة, مما يعتبره المواطنون غشّا, ويطالبون بتصليح سجلّ ملكية الأرض في الطابو ونقل ملكية القسيمة لهم. وبالمقابل تطلب الدولة شطب الدعوى وعدم البحث فيها أمام المحكمة لأن المدعين لم يثبتوا حصول عملية الغش ولأن القضية دخلت في طور التقادم منذ عام 2000, أي بعد مرور 25 سنة على إنهاء التسوية.
حيثيات قرار المحكمة بينت المحكمة أن المدعين لم يؤكدوا في الدعوى التي تقدموا بها حصول الغشّ في عملية التسوية, بل يفهم من الدعوى أنهم يتهمون موظف التسوية باتخاذ القرار الخطأ بخصوص تسجيل ملكية الأرض. ومن جهة أخرى وجدت المحكمة أن القضية لم تدخل في طور التقادم نظرا لأن المواطنين يدّعون أنهم علموا للمرة الأولى عن تسجيل القسيمة على اسم الدولة عام 1989 (أي قبل مرور 25 سنة على انتهاء التسوية). لذلك قررت المحكمة عدم شطب الدعوى ومنحت المواطنين فرصة لتعديلها بشكل يؤكد حصول الغش في عملية التسوية. وأكدت المحكمة في قرارها بأن تصليح تسجيل ملكية الأرض حسب البند 93 لقانون التسوية يتم في حالات نادرة وعندما يتم إثبات حصول الغشّ بالدليل القاطع فقط. والسبب في ذلك ضرورة إضفاء طابع الثبات على سجل ملكية الأراضي وطمأنة المواطنين عامة بأن سجل ملكية الأراضي دقيق وأنهم لن يقعوا في مطبات قانونية عند إجراء معاملات بيع وشراء الأرض من المالكين.
الحكم في القضية رفضت المحكمة طلب الدولة بشطب الدعوى.