|
بيَّنت المحكمة أنّه يحق للجان التنظيم تمديد موعد تقديم الطلبات لإعادة النظر في قراراتها (أو في قرارات اللجان الفرعية لديها), ولكن ذلك يجب أن يتم ضمن المهلة التي يمنحها القانون لطلب إعادة النظر وهي 7 أيام بعد استلام القرار. كما أنه لا يحق لها تغيير قراراتها السابقة إلا في حال أعطَت تعليلا منطقيًّا ومقنعا للتغيير. وفي هذه الحالة فقد تلكأ عضو لجنة الاستئناف لمدة طويلة (6 أشهر) قبل أن يطلب تمديد فترة تقديم طلب إعادة النظر في قرار اللجنة. كما أن الأسباب التي ساقها عضو اللجنة لتعليل طلبه بتمديد الفترة لم تكن دقيقة ومقنعة. لذلك توصلت المحكمة إلى القرار بأنه كان من الخطأ منح إذن بتمديد المهلة لتقديم الطلب لإعادة النظر في القرار, وبطبيعة الحال لم يكن مجال لإعادة النظر في قرار لجنة الاستئناف.
وأضافت المحكمة أنه في حال اقتنع المجلس القطري بضرورة تغيير قرار لجنة الاستئناف, فمن واجبه تقديم تعليل واضح ومفصل للسبب الذي دفعه لتغيير القرار وللاعتبارات التي وجهته في اتخاذ قرار التغيير. |